وعليكِ السلام ورحمة الله وبركاته
وَرَد قوله عليه الصلاة والسلام :
الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله ؛" المقتول في سبيل الله شهيد ، والمطعون شهيد ، والغريق شهيد ، وصاحب ذات الجنب شهيد ، والمبطون شهيد ، وصاحب الحريق شهيد ، والذي يموت تحت الهدم شهيد ، والمرأة تموت بِجَمْعٍ شهيدة ". رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي
قال ابن عبد البر : وأما قوله : " المرأة تموت بجمع شهيد " ففيه قولان لكل واحد منهما وجهان؟ أحدهما : المرأة تموت من الولادة ، وولدها في بطنها قد تم خلقه . وقد ذكرنا الشواهد بذلك في التمهيد .
وقيل : إذا ماتت من النفاس فهي شهيدة ، سواء ألْقَتْ ولدها ، أو مات وهو في بطنها . والقول الآخر : هي المرأة تموت قبل أن تحيض وتطمث . وقيل : بل هي المرأة تموت عذراء لم يَمَسّها الرّجال . والقول الأول أشهر في اللغة ، وأكثر عند العلماء . اهـ .
فهذا قول قاله بعض العلماء في معنى قوله عليه الصلاة والسلام : " والمرأة تموت بِجَمْعٍ شهيدة " ، وقد وَرَد في الحديث ما يُبيّن معنى ذلك ، وان المقصود به موت المرأة في النفاس ، أو في حال الوضْع ،
كما في قوله صلى الله عليه وسلم :" القتيل في سبيل الله شهيد ، والمبطون شهيد ، والمطعون شهيد ، والغريق شهيد ، والنفساء شهيدة " . رواه الطبراني . وقال الهيثمي : رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح ، غير أبي صالح الفرّاء ، وهو ثقة .
والله تعالى أعلم .
فضيلة الشيخ/ عبدالرحمن السحيم حفظه الله
|